منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٠ - الوطن و المقر
(مسألة ٩١٩): المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع، و الصوت المسموع و موانع السمع، و الخارج عن المتعارف يرجع إليه، و كذلك الحال في الرؤية.
(مسألة ٩٢٠): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام.
(مسألة ٩٢١): إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب، و على القصر في الاياب.
(مسألة ٩٢٢): يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.
(مسألة ٩٢٣): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا، ثم بان أنه لم يصل بطلت و وجبت الاعادة قبل الوصول إليه تماما، و بعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء، و كذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة قبل الوصول إليه قصرا و بعده تماما فإن لم يعد مع انكشاف الخلاف في الوقت وجب القضاء.
الفصل الثاني [قواطع السفر]
في قواطع السفر، و هي أمور:
[الوطن و المقر]
الأول: الوطن، و المراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقرا له على الدوام لو خلي و نفسه، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء أ كان مسقط رأسه أم استجده، و لا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، و لا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر.