منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٢ - أحكام زكاة الغلات
(مسألة ١١٢٢): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي، فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.
(مسألة ١١٢٣): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا، أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالأحوط وجوب العشر، و كذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه، و أما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.
(مسألة ١١٢٤): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- و هو الحصة من نفس الزرع- لا يجب إخراج زكاته.
(مسألة ١١٢٥): المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليه الزرع و الثمر من أجرة الفلاح، و الحارث، و الساقي، و العوامل التي استأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو غصبا، و نحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، و منها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، و لكن الأحوط- في الجميع- عدم الاستثناء، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاذن من الحاكم الشرعي.
(مسألة ١١٢٦): يضم النخل بعض إلى بعض، و إن كانت في أمكنة متباعدة و تفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، و إن كان بينهما شهر أو أكثر، و كذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، و إن لم يبلغه كل واحد منها، و أما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال و إن كان الضم أحوط وجوبا.