منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢١ - فصل في بقية أحكام الزكاة
سائر السهام، حتى سهم العاملين، و سبيل الله، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، و منازل الزوار و المدارس، و الكتب و نحوها.
(مسألة ١١٥١): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي، مع الاضطرار و في تحديد الاضطرار إشكال، و قد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية، و هو أيضا مشكل، و الأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس، و سائر الوجوه يوما فيوما، مع الإمكان.
(مسألة ١١٥٢): الهاشمي هو المنتسب- شرعا- إلى هاشم بالأب دون الأم، و أما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.
(مسألة ١١٥٣): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة. أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، ورد المظالم، و مجهول المالك، و اللقطة، و منذور الصدقة، و الموصى به للفقراء.
(مسألة ١١٥٤): يثبت كونه هاشميا بالعلم، بل الاطمينان، و بالبينة، و الشياع بأن اشتهر كونه هاشميا بين قوم يحسب هذا من أهل قريتهم أو محلتهم من زمان آبائهم، و لا يكفي مجرد الدعوى و في براءة ذمة المالك غير الهاشمي- إذا دفع الزكاة إليه حينئذ- إشكال و الأظهر عدم البراءة.
فصل في بقية أحكام الزكاة
(مسألة ١١٥٥): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على