منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٩ - مستحبات الصلاة على الميت
و منها: إذن الولي على الأحوط إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي و أذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن.
(مسألة ٣٠٤): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و الخبث، و إباحة اللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.
(مسألة ٣٠٥): إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، و إذا صلى و شك في صحة الصلاة و فسادها بنى على الصحة، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها على الأحوط.
(مسألة ٣٠٦): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.
(مسألة ٣٠٧): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.
[مستحبات الصلاة على الميت]
(مسألة ٣٠٨): يستحب أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.
(مسألة ٣٠٩): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، و يجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر، شبه الدرج و يقف المصلي وسط الصف و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير، و جمعه.
(مسألة ٣١٠): يستحب في صلاة الميت الجماعة، و يعتبر في الإمام