منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٠ - المقصد الثاني القبلة
إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها، و عدم وجوب الإعادة و إن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين.
المقصد الثاني القبلة
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية و توابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهود على الأحوط الأولى، و النوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط.
أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال، و إن كانت منذورة.
(مسألة ٥١٥): يجب العلم بالتوجه إلى القبلة و تقوم مقامه البينة بل و إخبار الثقة، و كذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، و مع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، و يعمل على ما تحصل له و لو كان ظنا، و مع تعذره يكتفي بالجهة العرفية، و مع الجهل بها فالأحوط وجوبا أن يصلي إلى إحدى الجهات المشتبهة و الأحوط استحبابا أن يصلي إلى جميعها مع سعة الوقت، و إلا صلى بقدر ما وسع، و إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
(مسألة ٥١٦): من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ، فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين و الشمال صحت صلاته، و إذا