منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١ - الفصل الثاني ما تتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالأنثى، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الانثى على تفصيل تقدم في المسألة «١٧١».
الفصل الثاني [ما تتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة]
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، و هو أمور:
الأول: الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا.
الثاني: الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء.
الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، و كذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، و مس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء.
الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، و إن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز و من خارجها، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، و يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، و الخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين- المسجد الحرام، و مسجد النبي صلى الله عليه و آله- و الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد في الأحكام المذكورة.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، و هي (ألم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق) و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.