منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٩ - مورد تعذر الغسل
بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، و لا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما، إذا لم يصدق الخلط، أو أن فيه شيء من السدر أو الكافور، و لا فرق في السدر بين اليابس و الأخضر.
[مورد تعذر الغسل]
(مسألة ٢٦٨): إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الأحوط- وجوبا- ثلاث مرات، ينوي بواحد منها ما في الذمة.
(مسألة ٢٦٩): يجب أن يكون التيمم بيد الحي، و الأحوط- وجوبا- مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا.
(مسألة ٢٧٠): يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، و إذا تجددت بعد الدفن و خيف على الميت من الضرر، أو الهتك، لم يجب الغسل، و إلا ففي وجوب نبشه و استيناف الغسل إشكال، و إن كان الأظهر وجوب النبش و الغسل، و كذا الحكم فيما إذا تعذر السدر أو الكافور.
(مسألة ٢٧١): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه. وجب تطهيره، و لو بعد وضعه في القبر، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
(مسألة ٢٧٢): إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غسله، و لو قبل الوضع في القبر.
(مسألة ٢٧٣): لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت، و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه، مما لا يجب بذله مجانا.
(مسألة ٢٧٤): لا يجوز أن يكون المغسل صبيا- على الأحوط