منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٠ - الفصل الأول الأعيان النجسة
و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، و إلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب، و ييمم الميت، و يتيمم المحدث بالأصغر و لكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن إشكال. نعم إذا كان ذلك قبل دخول وقت الفريضة فالظاهر أنه لا بد من صرفه في تغسيل الميت.
(مسألة ٣٨٩): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بالعدم.
المبحث السادس الطهارة من الخبث
و فيه فصول
الفصل الأول [الأعيان النجسة]
في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة:
الأول و الثاني: البول و الغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالاصل، أو بالعارض، كالجلال و الموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل، فبوله و خرؤه طاهران.
(مسألة ٣٩٠): بول الطير، و ذرقه، طاهران و إن كان غير مأكول اللحم، كالخفاش، و الطاوس، و نحوهما.
(مسألة ٣٩١): ما يشك في أنه له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله و خرئه، و كذا ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمه.