منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٤ - أحكام التكفين
مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها، و كذا المطلقة الرجعية، و لا يترك الاحتياط في الناشزة و المنقطعة، و لا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر و غيرهما من الأحوال.
(مسألة ٢٩٢): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره و أن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، و أن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن، أو غيره، و أن لا يقترن موتها بموته، و عدم تعيينها الكفن بالوصية، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول، وجوب الاستقراض إن أمكن و لم يكن حرجيا و كذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن.
(مسألة ٢٩٣): كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر، و الكافور و غيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى.
(مسألة ٢٩٤): الزائد على المقدار الواجب من الكفن و سائر مؤن التجهيز، لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة، و إذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الاجازة في ذلك، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم، و كذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة من الكفن المتعارف، و لا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال، و في غيره يحتاج إلى ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه.
(مسألة ٢٩٥): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.
(مسألة ٢٩٦): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك