منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٢ - الفصل الأول الأعيان النجسة
(مسألة ٣٩٦): المراد من الميتة ما استند موته إلى غير التذكية الشرعية، و يقابله المذكى و هو ما استند موته إلى التذكية الشرعية، هذا في الحيوان القابل للتذكية بالصيد، و أما الحيوان الذي يكون ذكاته بالذبح أو النحر خاصة فميتته ما زهق روحه و لم يجر عليه حال حياته الذبح أو النحر مع الشرائط المعتبرة فيهما، و يقابله المذكى و هو ما زهق روحه و جرى عليه قبل زهوقه الذبح أو النحر سواء استند زهوق روحه فعلا إليهما أو إلى غيرهما كالسقوط في النار أو الماء بعد فري أوداجه أو نحره.
(مسألة ٣٩٧): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم، و الشحم، و الجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة، و الحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، و كذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
(مسألة ٣٩٨): المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين فإن كانت من الحيوان الذي تكون تذكيته بالذبح أو النحر فقط فيحكم عليها بالنجاسة و إلا فمحكومة بالطهارة إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى، لكنه لا يجوز أكلها، و لا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى، و لو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
(مسألة ٣٩٩): السقط قبل ولوج الروح نجس، و كذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما.
(مسألة ٤٠٠): الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي، أو السخل قبل أن يأكل.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له