منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٤ - أحكام النفاس
عادة في الحيض، ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.
(مسألة ٢٥٦): إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة، أو قبله ففيه صورتان:
الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأول و الثاني كلاهما نفاسا، و يجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر، و إن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء.
الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم و هذا على أقسام:
١- أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها، و قد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول- و ما رأته في أيام العادة و النقاء المتخلل- نفاسا، و ما زاد على العادة استحاضة. مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثم رأته في اليوم السادس و استمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، كان زمان نفاسها، اليومين الأولين، و اليوم السادس و السابع، و النقاء المتخلل بينهما، و ما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
٢- أن تكون المرأة ذات عادة، و لكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم، و تجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول، و كان الدم الثاني استحاضة. و يجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
٣- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، و قد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، و يتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها