منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٥ - الفصل الثالث كيفية التيمم
على الأحوط وجوبا، و أن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته و جبينه، من قصاص الشعر إلى الحاجبين، و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة، و الأحوط مسح الحاجبين أيضا، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
(مسألة ٣٦٤): لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة و الجبينين.
(مسألة ٣٦٥): المراد من الجبهة الموضع المستوي، و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
(مسألة ٣٦٦): الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء، و إن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه و ضربة للكفين، و يكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه.
(مسألة ٣٦٧): إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن، انتقل إلى الظاهر و كذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية و لم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به و مسح، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح و الممسوح مطلقا، و إذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه، أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين الضرب و المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.
(مسألة ٣٦٨): المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء، و الجنب يتيمم بدلا عن الغسل، و المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل، و عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء، و إذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به و تيمم عن الغسل، و إذا تمكن من الغسل أتى به و هو يغني عن