منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٠ - في أوصاف المستحقين
كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو الاناث و الزوجة الدائمة- إذا لم تسقط نفقتها- و المملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق، و يجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه باجارة و كان موقوفا على المال، و أما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على الأمور اللازمة فالأحوط- إن لم يكن أقوى- عدم جوازه، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم.
(مسألة ١١٤٦): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادرا على الانفاق، أو لم يكن باذلا بل و كذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة، و الأقوى عدم وجوب الانفاق عليه، مع بذل الزكاة، و لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة، مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره، إذا كان ممتنعا.
(مسألة ١١٤٧): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، و كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال، و الأظهر العدم.
(مسألة ١١٤٨): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج، و لو كان للانفاق عليها.
(مسألة ١١٤٩): إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين القريب و الأجنبي.
(مسألة ١١٥٠): يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه، و إن كان الأحوط- استحبابا- الترك.
(الرابع): أن لا يكون هاشميا.
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من