منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٦ - حكم الفاقدة للتمييز
العدد، فتتحيض بمقدارها، و الزائد عليه استحاضة.
الثانية: أن تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد- بصفة الحيض أو بدونها- حيضا فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض- و لم يتجاوز العشرة- فجميعه حيض و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت، و الباقي استحاضة، لكنها إذا احتملت العادة- فيما زاد على السبعة إلى العشرة- فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط.
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت و العدد معا، و الحكم في هذه الصورة و إن كان يظهر مما سبق، إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح.
الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما- لا تقل عن ثلاثة، و لا تزيد على عشرة- كان جميعه حيضا، و أما إذا كان أزيد من عشرة أيام- و لم تعلم بمصادفته أيام عادتها- تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام، احتاطت في الزائد.
الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، لا تقل عن ثلاثة، و لا تزيد على عشرة، و أياما بصفة الاستحاضة، و لم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و الأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض. إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام.
الثالث: إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز، و علمت بمصادفته أيام عادتها، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، سواء أ كان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض، أم لم يكن.
(مسألة ٢٢٦): إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، و في الثاني أربعة، و في الثالث ثلاثة، و في الرابع أربعة، فالأحوط لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة، و ترتيب أحكام