منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٦ - الواجب دفعه من الفطرة
و أما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، و إلا فعلى من عال بهم، و إذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط و لم تجب على المولود و المملوك.
(مسألة ١١٧٦): إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأظهر عدم سقوط حصة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن جمع الشرائط.
(مسألة ١١٧٧): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و الذرة، و الأقط، و اللبن و نحوها. و الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب، و الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، و الأحوط أن يكون صحيحا، و يجزي دفع القيمة من النقدين و ما بحكمهما من الأثمان، و المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الاخراج لا بلد المكلف.
[الواجب دفعه من الفطرة]
(مسألة ١١٧٨): المقدار الواجب صاع و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال، و بحسب حقة النجف يكون نصف حقة و نصف و قية و واحدا و ثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين، و إن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل، و بحسب حقة الاسلامبول حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقالان إلا ربع مثقال، و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرين مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال و مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا. و لا يجزي ما دون الصاع من الجيد و إن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، و لا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، و لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم، مع ما يخرجه عن البعض الآخر.