منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٥ - المقصد الرابع زكاة الفطرة
الأحوط وجوبا إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده في الليل أيضا.
(مسألة ١١٧٠): يستحب للفقير إخراجها أيضا، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه.
(مسألة ١١٧١): إذا أسلم الكافر بعد الهلال لم تجب الزكاة عليه و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
(مسألة ١١٧٢): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال، و لم تجب فطرته على من دعاه.
(مسألة ١١٧٣): إذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
(مسألة ١١٧٤): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، و إن كان الأحوط- استحبابا- عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا و نحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا، و إذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
(مسألة ١١٧٥): إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته