منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٥ - القليل و المعتصم
العصر، أو الدلك في جميع ذلك.
(مسألة ٤٦٢): التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس، من غير حاجة إلى عصر، و لا إلى تعدد، إناء كان أم غيره، نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فيه التعدد.
(مسألة ٤٦٣): يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ و إن تجاوز عمره الحولين، و لا يحتاج إلى العصر و الأحوط استحبابا اعتبار التعدد، و لا تلحق الصبية بالصبي.
(مسألة ٤٦٤): يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات و طهر.
(مسألة ٤٦٥): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
(مسألة ٤٦٦): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون، و الريح، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
(مسألة ٤٦٧): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة.
(مسألة ٤٦٨): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة، و في آخر أخرى كفى ذلك، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر.
(مسألة ٤٦٩): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من