منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٣ - المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
الزكاة، و إن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم إذا أدى المقرض عنه صح، و سقطت الزكاة عن المقترض و يصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي، و الأحوط وجوبا في الأجنبي أن يكون التبرع باستئذانه ممن عليه الزكاة أو بطلب منه و لا ينبغي ترك الاحتياط في المقرض أيضا.
(مسألة ١٠٩٢): يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما.
(مسألة ١٠٩٣): إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق و جهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التعلق، أم جهل التاريخان، و كذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا و طرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق و جهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون و جهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا.
(مسألة ١٠٩٤): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج، و لم يجب الحج، و إن كان بعده وجب الحج و يجب عليه- حينئذ- حفظ استطاعته، و لو بتبديل المال بغيره، نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا.
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و في النقدين: الذهب