منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٢ - المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة
بالاتلاف و نحوه، فلا زكاة في المسروق، و المجحود، و المدفون في مكان منسي و المرهون و الموقوف، و الغائب الذي لم يصل إليه و لا إلى وكيله و لا في الدين و إن تمكن من استيفائه، و أما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه.
(مسألة ١٠٨٦): لا تجب الزكاة في نماء الوقف، إذا كان مجعولا على نحو المصرف، و تجب إذا كان مجعولا على نحو الملك، من دون فرق بين العام و الخاص، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نمائها على ذريته، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، و إذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص، كالوقف على الذرية- مثلا- و كانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم، و إذا جعلها وقفا- على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان- كالوقف على الفقراء أو العلماء- لم تجب الزكاة و إن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب.
(مسألة ١٠٨٧): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة ١٠٨٨): قيل إن ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف، بخلاف سائر الخيارات، و لكنه لا يبعد ثبوت الزكاة فيه كالمنذور التصدق به.
(مسألة ١٠٨٩): الإغماء و السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
(مسألة ١٠٩٠): إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد تعلق الزكاة، أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب، فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصرا كان ضامنا، و إلا فلا.
(مسألة ١٠٩١): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية، و بقي عنده سنة وجبت عليه