منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٩ - فروع قاعدة الإلزام
(السابع): لو حلف السني على عدم فعل شيء و إن فعله فامرأته طالق، و اتفق أنه فعل ذلك الشيء، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه.
فيجوز للشيعي أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام، و من هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة، فإنه صحيح عندهم و فاسد عندنا و بمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا.
(الثامن): يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه، و إن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، و على هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام و إن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.
(التاسع): لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي، و عليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له.
(العاشر): يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا و لا يشترط ذلك عند الشيعة و عليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما و لم يكن المسلم فيه موجودا، جاز له إلزامه ببطلان العقد، و كذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك.
(الحادي عشر): لو ترك الميت بنتا سنية و أخا و افترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الإلزام، و إن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري. و من هذا القبيل ما إذا مات و ترك أختا و عما أبويا، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الإلزام، و هكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب.
(الثاني عشر): ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت