منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٠ - الفصل الرابع أحكام ذات العادة
لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما، إذا كان واجدا للصفات.
الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره:
أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج، و ليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان، و الليلتان المتوسطتان داخلتان، و لا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة، و لا مع انقطاعه في الليل، و يكفي التلفيق من أبعاض اليوم، و أكثر الحيض عشرة أيام، و كذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة، أو زائدا على العشرة، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول، فليس بحيض.
الفصل الرابع [أحكام ذات العادة]
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتفقا في الزمان و العدد- بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا- فالعادة وقتية و عددية و إن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد- بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة و في أول الثاني خمسة- فالعادة وقتية خاصة، و إن اتفقا في العدد فقط- بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول و كذلك في آخر الشهر الثاني- مثلا- فالعادة عددية فقط.
(مسألة ٢١٥): ذات العادة الوقتية- سواء أ كانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها، بيوم، أو يومين أو أكثر مع احتمالها تعجيل وقتها و كذلك الحكم مع تأخر الدم عن العادة بيوم أو يومين أو أكثر مع احتمالها تأخير وقتها و إن لم يكن الدم بصفات الحيض فتترك