منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٥ - الإقامة ثلاثين يوما مترددا
الثانية، و إن كان ناويا الرجوع إلى محل الاقامة و السفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب و المقصد، و أما في الاياب و محل الاقامة فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر و التمام فيهما إن كان جازما بعدم بقائه في محل الاقامة عشرة أيام و إلا تعين عليه التمام إلى أن يسافر من محل الاقامة.
(مسألة ٩٣٩): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الاقامة في الأثناء أكملها تماما، و إذا نوى الاقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، و إن كان بعده بطلت.
(مسألة ٩٤٠): إذا عدل عن نية الاقامة، و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
(مسألة ٩٤١): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، و عدل عند الزوال قبل أن يصلي تماما فالأحوط البقاء على صومه ثم القضاء و إن كان لا يبعد عدم وجوب القضاء، و أما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.
[الإقامة ثلاثين يوما مترددا]
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة ٩٤٢): المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، و إن بلغت المدة ثلاثين يوما.
(مسألة ٩٤٣): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
(مسألة ٩٤٤): إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر، و أقام فيه- مترددا- تسعة و عشرين، و هكذا بقي على القصر