منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٤ - الإقامة و أحكامها
الصلاة بعد نية الاقامة فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها رجع إلى القصر.
(مسألة ٩٣٥): إذا تمت مدة الاقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر، و إن لم يصل في مدة الاقامة فريضة تماما.
(مسألة ٩٣٦): لا يشترط في تحقق الاقامة كونه مكلفا، فلو نوى الاقامة و هو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام و قبل البلوغ أيضا يصلي تماما، و إذا نواها و هو مجنون و كان تحقق القصد منه ممكنا، أو نواها حال الافاقة ثم جن يصلي تماما بعد الافاقة في بقية العشرة، و كذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.
(مسألة ٩٣٧): إذا صلى تماما، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر، و إذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماما ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر، و يرتفع حكم الاقامة، و إذا صلى بنية التمام، و بعد السلام شك في أنك سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، و كذا يكفي في البقاء على حكم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، و قبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتيان بسجود السهو، و لا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسية.
(مسألة ٩٣٨): إذا استقرت الاقامة و لو بالصلاة تماما، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد، أو في محل الاقامة، أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الاقامة