منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦١ - الفصل الخامس حكم الدم في أيام العادة
العبادة، و تعمل عمل الحائض في جميع الأحكام و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة ٢١٦): غير ذات العادة الوقتية، سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة، إذا رأت الدم و كان جامعا للصفات، مثل الحرارة، و الحمرة أو السواد، و الخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا، وجب عليها قضاء الصلاة، و إن كان فاقدا للصفات، فالأحوط في المبتدئة و المضطربة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة إن استمر الدم إلى ثلاثة أيام و انقطع في العشرة أو قبلها.
(مسألة ٢١٧): إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، بمقدار كثير أو تأخر عنها بحيث لم يصدق على المتقدم و المتأخر تعجيل وقتها و تأخير وقتها فإن كان الدم جامعا للصفات تحيضت به، و إلا تجري عليه أحكام الاستحاضة، إذا كانت ترى الدم في أيام العادة أيضا.
(مسألة ٢١٨): الأظهر ثبوت العادة بالتمييز كما في المرأة المستمر بها الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة و كذلك رأت في الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، و بالجملة لو حصلت العادة بالتمييز تجعل مقدارها حيضا- و لو لم يكن الدم بصفات الحيض- و الباقي استحاضة.
الفصل الخامس [حكم الدم في أيام العادة]
كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض، و إن لم يكن الدم بصفات الحيض، و كل ما تراه في غير أيام العادة- و كان فاقدا للصفات-