منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٠ - أحكام القراءة
و بسكونها مع الهمزة، أو الواو.
(مسألة ٦١٤): إذا لم يقف على أحد، في قل هو الله أحد، و وصله ب (الله الصمد) فالأحوط الأولى أن يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال و كسر النون.
(مسألة ٦١٥): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، و إن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة ٦١٦): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، و إن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام.
(مسألة ٦١٧): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الأوليين من المغرب، و العشاء، و الاخفات في غير الأوليين منهما، و كذا في الظهر، و العصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة. أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضا على الأقوى.
(مسألة ٦١٨): إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر- عمدا- بطلت صلاته، و إذا كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر و الاخفات صحت صلاته، و الأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر، أو أخفت في غير محله- برجاء المطلوبية- و إذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، و لم تجب عليه إعادة ما قرأه.
(مسألة ٦١٩): لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه و بين الاخفات في الجهرية، و يجب عليهن الاخفات في الاخفاتية، و يعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
(مسألة ٦٢٠): مناط الجهر و الاخفات الصدق العرفي، لا سماع من