منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٦ - فصل في أحكام الاعتكاف
شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.
(مسألة ١٠٧٦): إذا نذر الاعتكاف، و شرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، و الأظهر جوازه إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر.
(مسألة ١٠٧٧): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، و إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه، و جلس فيه ففي البطلان تأمل.
فصل في أحكام الاعتكاف
(مسألة ١٠٧٨): لا بد للمعتكف من ترك أمور:
(منها): مباشرة النساء بالجماع، و الأحوط استحبابا إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.
و (منها): الاستمناء على الأحوط وجوبا.
و (منها): شم الطيب و الريحان مع التلذذ بل مع عدم التلذذ على الأحوط و لا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم.
و (منها): البيع و الشراء مباشرة إذا لم يدخل في عنوان التجارة و إلا فلا يجوز مطلقا على الأحوط، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة و النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط- استحبابا- الاجتناب، و إذا اضطر إلى البيع و الشراء لأجل الأكل أو الشرب. مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل و لا النقل بغيرهما فعله.
و (منها): المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة و إظهار