منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٧ - فصل في أحكام الاعتكاف
الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق و رد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، و المدار على القصد.
(مسألة ١٠٧٩): الأحوط- استحبابا- للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم، و إن كان الأقوى خلافه، و لا سيما في لبس المخيط و إزالة الشعر، و أكل الصيد، و عقد النكاح، فإن جميعها جائز له.
(مسألة ١٠٨٠): الظاهر أن محرمات الاعتكاف غير مفسدة له كمحرمات الاحرام غير المفسدة للاحرام. نعم الجماع مفسد للاعتكاف من دون فرق بين وقوعه ليلا أو نهارا و في حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا و لو لأجل انقضاء يومين منه إشكال، و إن كان أحوط وجوبا.
(مسألة ١٠٨١): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة- سهوا- ففي عدم قدحه إشكال، و لا سيما في الجماع.
(مسألة ١٠٨٢): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه- على الأحوط- و إن كان غير معين وجب استئنافه و كذا يجب القضاء- على الأحوط- إذا كان مندوبا، و كان الافساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، و لا يجب الفور في القضاء.
(مسألة ١٠٨٣): إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه، و إن ارتكب حراما على ما تقدم.
(مسألة ١٠٨٤): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة، و الأقوى عدم وجوبها في غير الجماع، و إن كان أحوط استحبابا، و كفارته ككفارة صوم شهر رمضان و إن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، و إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان و الأخرى لإفساد الاعتكاف، و كذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و إن