منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٤ - موارد سقوط الأذان و الإقامة
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
و فيه مباحث
المبحث الأول الأذان و الإقامة
و فيه فصول
الفصل الأول [مستحبات الأذان و الإقامة]
يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداء و قضاء، حضرا، و سفرا، في الصحة، و المرض، للجامع و المنفرد، رجلا كان، أو امرأة، و يتأكدان في الأدائية منها، و خصوص المغرب و الغداة و أشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط- استحبابا- لهم الإتيان بها، و لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل، و لا في الفرائض غير اليومية.
[موارد سقوط الأذان و الإقامة]
(مسألة ٥٦٧): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر، و للعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.
(مسألة ٥٦٨): يسقط الأذان و الإقامة جميعا في موارد.
الأول: في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان و الإقامة في الخارج.
الثاني: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا و إن لم يسمع.
الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما، أو مأموما، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد، و الأخرى على سطحه يشكل السقوط و يشترط