منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٥ - الفصل الثالث في أحكام الأسارى
عدم سقوطها بذلك، و يدل عليه قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد و إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها[١] بضميمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع.
و من الغريب أن الشيخ الطوسي (قدس سره) في تفسيره (التبيان) نسب إلى الأصحاب أنهم رووا تخيير الإمام عليه السلام في الأسير إذا انفضت الحرب بين القتل و بين المن و الفداء و الاسترقاق، و تبعه في ذلك الشيخ الطبرسي (قدس سره) في تفسيره، مع أن الشيخ (قدس سره) قد صرح هو في كتابه (المبسوط) بعدم جواز قتله في هذه الصورة.
وجه الغرابة- مضافا إلى دعوى الإجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل في هذا الفرض- أنه مخالف لظاهر الآية المشار إليها، و لنص معتبرة طلحة بن زيد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «كان أبي يقول: إن للحرب حكمين:
إذا كانت الحرب قائمة و لم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت و هو قوله الله عز و جل: إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف- إلى أن قال-:
و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، و إن شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا»[٢].
[١] سورة محمد صلى الله عليه و آله: الآية ٤.
[٢] الوسائل: ج ١١، باب ٢٣ من أبواب جهاد العدو، الحديث ١.