منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧١ - الفصل الثاني المفطرات
(مسألة ٩٩٦): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الافاقة هو النوم الأول.
(مسألة ٩٩٧): الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.
(مسألة ٩٩٨): الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل و إن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث.
(الثامن): إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك و عدم الوثوق بعدم نزوله، و أما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
(التاسع): الاحتقان بالمائع، و لا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواء في جرحه أو اذنه أو في احليله أو عينه فوصل إلى جوفه و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه و غير ذلك، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى المعدة من غير طريق الحلق، فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، و أما إذا وصل إلى غير المعدة من الجوف ففيه إشكال و الأحوط وجوبا الترك كما في المصل المغذي المتعارف في زماننا، و أما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين أو الاذن.
(مسألة ٩٩٩): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، على الأحوط، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما.
(مسألة ١٠٠٠): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان