منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥ - وضوء الجبيرة
في جميع الصور المتقدمة.
(مسألة ١١٠): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة ١١١): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح، ثم وضعها و مسح عليها و إن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، و إلا فالأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء.
(مسألة ١١٢): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب- أولا- أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه.
(مسألة ١١٣): إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، و الأحوط- وجوبا- ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.
(مسألة ١١٤): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.
(مسألة ١١٥): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.
(مسألة ١١٦): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.
(مسألة ١١٧): محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف و إلا حلها، و غسل المقدار الزائد ثم شدها، و أما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم- مثلا- فلا بد من التيمم، و لا يجري عليه حكم الجبيرة.