منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٤ - الخاتمة في الاعتكاف و أحكامه
الزيادة و لا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام و إن نواها بشرط لا، من جهة النقيصة، و لا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.
(الرابع): أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد و هو ما يصلي فيه الجماعة من عامة أهل البلد فلا يكفي غيره كمسجد المحلة و السوق، و الأحوط استحبابا- مع الامكان- الاقتصار على الأربعة.
(مسألة ١٠٧٠): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، و لم يجز اللبث في مسجد آخر، و عليه قضاؤه على الأحوط- إن كان واجبا- في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.
(مسألة ١٠٧١): سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها و كذا ملحقاته إذا جعلت جزءا منه كما لو وسع فيه.
(مسألة ١٠٧٢): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.
(الخامس): إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه و الزوج بالنسبة إلى زوجته، إذا كان منافيا لحقه بل مطلقا على الأحوط، و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه.
(السادس): استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل، و لا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة،