منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٥ - المبحث الأول شرائط وجوب زكاة الأنعام
العد بالأربعين و الخمسين، و إن كان مطابقا لهما- معا- كالمائتين و الستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين و أربع أربعينات، و على هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة.
(مسألة ١٠٩٥): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون و إذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.
(مسألة ١٠٩٦): في البقر نصابان، الأول ثلاثون، و فيها: تبيع و لا تجزى التبيعة على الأحوط، و هو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون، و فيها: مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد على هذا الحساب، و يتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين- لا غير- كالستين عد بها، و إن طابق الأربعين- لا غير- كالثمانين عد بها، و إن طابقهما- كالسبعين- عد بهما معا، و إن طابق كلا منهما- كالمائة و العشرين- يتخير بين العد بالثلاثين و الأربعين، و ما بين الأربعين و الستين عفو، و كذا ما دون الثلاثين، و ما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.
(مسألة ١٠٩٧): في الغنم خمسة نصب، أربعون، و فيها: شاة، ثم مائة و إحدى و عشرون، و فيها: شاتان، ثم مائتان و واحدة، و فيها:
ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة و واحد، و فيها: أربع شياه، ثم أربعمائة، ففي كل مائة: شاة بالغا ما بلغ، و لا شيء فيما نقص عن النصاب الأول و لا فيما بين نصابين.
(مسألة ١٠٩٨): الجاموس و البقر جنس واحد، و لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و لا في الغنم بين المعز و الضأن، و لا بين الذكر و الأنثى في الجميع.
(مسألة ١٠٩٩): المال المشترك- إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب- وجبت الزكاة على كل منهم، و إن بلغ نصيب بعضهم النصاب