منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٩ - المقصد الثالث الاستحاضة
بلا لذع و حرقة، عكس دم الحيض، و ربما كان بصفاته، و لا حد لكثيره، و لا لقليله، و لا للطهر المتخلل بين أفراده، و يتحقق قبل البلوغ و بعده، و بعد اليأس، و هو ناقض للطهارة بخروجه، و لو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، و في غيره إشكال، أو باستمراره في فضاء فرجها بعد انقضاء أيام عادتها على ما تقدم في مسائل الحيض، و يكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة و نحوها، و الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض.
(مسألة ٢٣٧): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.
الأولى: ما يكون الدم فيها قليلا، بحيث لا يغمس القطنة.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة و لا يسيل.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها و يسيل منها.
(مسألة ٢٣٨): الأحوط لها الاختبار- حال الصلاة- بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، و الصبر عليها بالمقدار المتعارف، و إذا تركته- عمدا أو سهوا- و عملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، صح، و إلا بطل.
(مسألة ٢٣٩): حكم القليلة وجوب تبديل القطنة، أو تطهيرها على الأحوط وجوبا، و وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة، دون الأجزاء المنسية و صلاة الاحتياط، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.
(مسألة ٢٤٠): حكم المتوسطة- مضافا إلى ما ذكر من الوضوء و تجديد القطنة، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط- غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده.