منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧١ - المقصد الثالث الاستحاضة
تسع الطهارة و بعض الصلاة.
(مسألة ٢٤٥): إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة، وجب تأخير الصلاة إليها، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها، و لو مع الوضوء و الغسل، و إذا كانت الفترة في أول الوقت، فأخرت الصلاة عنها- عمدا أو نسيانا- عصت، و عليه الصلاة بعد فعل وظيفتها.
(مسألة ٢٦٤): إذا انقطع الدم انقطاع برء، و جددت الوظيفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها- حينئذ- حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.
(مسألة ٢٤٧): إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين و لم تجمع بينهما- عمدا أو لعذر- وجب عليها تجديد الغسل للعصر، و كذا الحكم في العشاءين.
(مسألة ٢٤٨): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة، أو إلى الكثيرة، و كالمتوسطة إلى الكثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال، فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها، و إن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف، و عمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها، و كذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلى، و تستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل و أتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل، حتى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغسل، و تستأنف الصبح، و إذا ضاق الوقت عن الغسل، تيممت بدل الغسل و صلت، و إذا ضاق الوقت عن ذلك- أيضا- فالأحوط الاستمرار على عملها، ثم القضاء.