منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٦ - المقصد السابع صلاة القضاء
(مسألة ٧٢٧): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس، و إن كان الفوت في السفر، يكفيه أربع صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح، و الظهر، و ثنائية أخرى، مرددة بين الظهر، و العصر، ثم مغرب، ثم ثنائية، مرددة بين العصر، و العشاء، و إذا علم بفوات أربع منها، أتى بالخمس تماما، إذا كان في الحضر، و قصرا إذا كان في السفر، و يعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، و المدار في الجمع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة و لو على وجه الترديد.
(مسألة ٧٢٨): إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء، و إذا علم بالفوات و تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، و إن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
(مسألة ٧٢٩): لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
(مسألة ٧٣٠): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء و لو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، و إلا استحب تقديم الفائتة، و إن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل و شرع فيها.
(مسألة ٧٣١): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.
(مسألة ٧٣٢): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة، سواء أ كان الإمام قاضيا- أيضا- أم مؤديا، بل يستحب ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم.
(مسألة ٧٣٣): يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع