منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٨ - المقصد السابع صلاة القضاء
(مسألة ٧٣٨): إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.
(مسألة ٧٣٩): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو التوزيع مع إمكانه كما إذا تعدد الفائت، و على نحو الوجوب الكفائي مع عدم إمكانه كما إذا اتحد أو كان وترا.
(مسألة ٧٤٠): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.
(مسألة ٧٤١): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره باجارة، أو غيرها.
(مسألة ٧٤٢): قيل يجب القضاء على الولي و لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل، أو رق، أو كفر و لكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(مسألة ٧٤٣): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره، من اخوته الأكبر فالأكبر، و لا يجب إخراجه من تركته.
(مسألة ٧٤٤): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي و كذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة ٧٤٥): إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء و إذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة ٧٤٦): إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و إن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
(مسألة ٧٤٧): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.