منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٧ - مستحبات الركوع
(مسألة ٦٤٠): إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه عليه، و إذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه، مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله، أو بعده، و إذا دار أمره بين الركوع- جالسا- و الإيماء إليه- قائما- تعين الأول على الأظهر، و الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، و لا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، و إلا فبالعينين تغميضا له، و فتحا للرفع منه.
(مسألة ٦٤١): إذا كان كالراكع خلقة، أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة، و للهوي للركوع وجب، و لو بالاستعانة بعصا و نحوها، و إلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك، و إلا أومأ برأسه و إن لم يمكن فبعينيه.
(مسألة ٦٤٢): حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، و الأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، و إذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم.
(مسألة ٦٤٣): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام، ثم ركع، و كذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر، و الأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، و إن ذكره بعد الدخول في الثانية، بطلت صلاته و استأنف.
(مسألة ٦٤٤): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض، أو نحوه، ثم نوى الركوع لا يجزئ، بل لا بد من القيام، ثم الركوع عنه.
(مسألة ٦٤٥): يجوز للمريض- و في ضيق الوقت و سائر موارد الضرورة- الاقتصار في ذكر الركوع على: «سبحان الله».