منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٢ - الشك بعد تجاوز المحل
لم يلتفت، و إذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت و كذا إن كان شكه في وجوده و قد أتى بالمنافي حتى مع السهو، و أما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشك.
(مسألة ٨٤٩): كثير الشك لا يعتني بشكه، سواء أ كان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع و الخمس، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
(مسألة ٨٥٠): إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به، و لا يتعدى إلى غيره.
(مسألة ٨٥١): المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
(مسألة ٨٥٢): إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، و إن كان موجبا للتدارك تدارك، و إن كان مما يجب قضاؤه قضاه، و هكذا.
(مسألة ٨٥٣): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
(مسألة ٨٥٤): لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت و لكن لا بأس في القراءة و الذكر بتكرارهما بقصد القربة.
(مسألة ٨٥٥): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على