منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٥ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
(مسألة ٨٢٠): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته، و إن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا، فعله المأموم.
(مسألة ٨٢١): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام، و كذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة، مثل تكبير الركوع و السجود أن يأتي بها، و إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة، و هكذا الحكم في غير ما ذكر.
(مسألة ٨٢٢): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، و إن تبين كونه في الأوليين لا يضره.
(مسألة ٨٢٣): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها و كانت أولى صلاته و يتابعه في القنوت و كذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا، و يستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام، و كذا في كل واجب عليه دون الإمام، و الأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة، و يجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته، و ينفرد إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته.
(مسألة ٨٢٤): يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما، و كذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن