منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٧ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
(مسألة ٨٣١): إذا رأى الإمام يصلي و لم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل أو علم أنها يومية و لكن احتمل أنها احتياطا بالإعادة أو القضاء لا يصح الاقتداء به، و كذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصبح اقتداء اليومية بها، و أما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.
(مسألة ٨٣٢): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.
(مسألة ٨٣٣): قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول، و أن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك، و أن يسمع من خلفه القراءة و الأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه، و أن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، و أن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
(مسألة ٨٣٤): الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا، و يقف خلفه إن كان امراة، و إذا كان رجل و امرأة وقف الرجل خلف الإمام و المرأة خلفه، و إن كانوا أكثر اصطفوا خلفه و تقدم الرجال على النساء، و يستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول، و أفضلهم في يمين الصف، و ميامن الصفوف أفضل من مياسرها، و الأقرب إلى الإمام أفضل، و في صلاة الأموات الصف الأخير أفضل، و يستحب تسوية الصفوف، و سد الفرج، و المحاذاة بين المناكب، و اتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، و القيام عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» قائلا: «اللهم أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها»، و أن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد لله رب العالمين».
(مسألة ٨٣٥): يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد