منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٤ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
عدا تكبيرة الإحرام، و إن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى، بل الأحوط وجوبا عدم المقارنة فيها، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع و في التسليم.
(مسألة ٨١٦): إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته و لكن تبطل جماعته فيتمها فرادى، نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط الأولى.
(مسألة ٨١٧): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته و لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة، و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع و السجود و أتم، و إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر و لا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام، و إذا لم يتابع عمدا صحت صلاته، و بطلت جماعته على الأحوط.
(مسألة ٨١٨): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه، و إلا صحت صلاته و بطلت جماعته، و إن كان بعد الذكر صحت صلاته و أتمها منفردا، و لا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا، و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما و إذا لم يرجع عمدا انفرد و بطلت جماعته، و إن لم يرجع سهوا صحت صلاته و جماعته و إن رجع و ركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته.
(مسألة ٨١٩): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها و إذا