المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٤ - التبرع بالدم
سؤال: ٣) هل استحق تغليظ الدية أم لا؟
الجواب:
لا تستحق تغليظ الدية في مفروض المسألة.
سؤال: ٤) لو كانت العملية في هذه المسألة قد أجريت قبل يوم واحد من شهر رجب و توفي المريض في أول يوم من شهر رجب، فهل تعتبر الدية للأشهر الحرم أم دية الأشهر غير الحرم؟
أي انه هل المعيار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاة؟
الجواب:
الظاهر إن المعيار وقت الموت.
سؤال: أنا طبيب جراح اختصاصي و قد أجريت عملية جراحية لأحد المرضى في أخر يوم من شهر محرم و قد قصرت في العملية و قطعت شرياناً سليماً من جسم المريض
مما أدى إلى وفاة المريض في أول يوم من شهر صفر. فهل تكون الدية للأشهر العادية أم تكون دية الأشهر الحرم؟
الجواب:
الأظهر إن الدية في مفروض المسألة للأشهر العادية، حيث إن المتفاهم العرفي من القتل في اشهر الحرم أن يكون واقعاً فيها لا في غيرها.
سؤال: أنا طبيب جراح اختصاصي في الجراحة العامة و لديّ مرضى اجرى لهم عمليات جراحية
و من كافة الأديان تقريباً و في بعض الأحيان تترتب عليّ دية شرعية نتيجة خطئي و تقصيري اثناء العمليات الجراحية التي أقوم بها، لذلك و لأهمية هذا الموضوع لي و لزملائي الأطباء نرجوا من سماحتكم الإشارة إلى أهم الديانات غير المسلمة و خاصة المسيح و الصابئة و اليزيديين و السيخ الهنود و البوذيين و غيرهم، و مقدار دية كل واحد منهم لأنها محل ابتلاء لنا نحن الأطباء.
الجواب:
اما دية الذّمّي من أهل الكتاب كاليهود و النصارى و المجوس فهي دية المسلم على الأظهر، و إما الكافر الحربي و هو الذي ليس بذمي فلا دية في قتله و لا قصاص فيه و نقصد بالذمي من يعيش في بلد المسلمين تحت ظل قوانين الإسلام و لا يخالفها علنا و يقبل الذمة، و الكافر الحربي من يعيش في بلد المسلمين حراً و لا يقبل الذمة أي لا يكون تحت ذمة الإسلام، ثمّ إن الذمة إنما تقبل من أهل الكتاب و إما غير أهل الكتاب كالبوذي و الهندوس و السيخ و اليزيدي و غيرهم فلا يقبل منه الذمة و لا دية في قتله و لا قصاص، و هذا بحسب الحكم الأولي في الإسلام، و إما بحسب الحكم الثانوي فيه و حفظ النظام العام فقد يختلف الحال و للحاكم الشرعي تغريم القاتل إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.