المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٦ - أجزاء الصلاة و واجباتها
(مسألة ١٣٧) إذا حصل للشاك ترجيح معين لأحد الاحتمالات،
و هو ما يسمى بالظن، فيعتمد على ظنه. مثاله: إذا غلب على ظن المصلي، و ترجّح في نظره أن هذه الركعة التي هو فيها الآن هي الثالثة، أو الرابعة، أو الثانية، فإنه يعمل بظنه، و لا شيء عليه، لأن الظن بالركعات كاليقين بها.
(مسألة ١٣٨) الظن بالأفعال حكمه حكم الشك،
فإذا ظنّ بفعل الجزء في محله لزمه الإتيان به، فاذا ظن انه قرأ الفاتحة أو السورة مثلا و هو في حال القيام وجب عليه ان يأتي بهما و هكذا في بقية الأفعال.
(مسألة ١٣٩) الشك الذي تبطل معه الصلاة هو غير ما تقدم من أقسام الشك في عدد الركعات،
فكل شك في عدد الركعات غير ما تقدم يبطل الصلاة، و من ذلك أن يجهل المصلي كم صلى، و من ذلك أيضاً أن يشك في عدد ركعات صلاة الصبح، أو صلاة المغرب، أو الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء، فإن الشك في تلك الموارد مبطل للصلاة.
(مسألة ١٤٠) يؤتى بصلاة الاحتياط بعد الصلاة،
و قبل الإتيان بشيء من منافياتها، فإذا تخلّل المنافي بينها و بين الصلاة بطلت الصلاة.
(مسألة ١٤١) كيفية صلاة الاحتياط
أن ينوي بلا تلفظ ( (أصلي صلاة الاحتياط قربة إلى الله تعالى)) ثمّ يكبّر تكبيرة الإحرام، ثمّ يقرأ سورة الفاتحة إخفاتاً، ثمّ يركع، و يسجد، و يتشهد، و يسلّم.
(مسألة ١٤٢) إذا نسي السجدة الواحدة، و لم يتذكر إلّا بعد الدخول في الركوع،
وجب قضاؤها بعد الصلاة، و كذا يقضي التشهد لو نسيه و لم يتذكره إلّا بعد الركوع، و لا يقضي غير السجدة و التشهد من الأجزاء.
(مسألة ١٤٣) من شك أنه سجد سجدة واحدة أو سجدتين،
بنى على الواحدة، و لزمه الإتيان بالثانية.