المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٤ - التبرع بالدم
و إن لم يكن الطبيب مقصراً فيها، إذ ليس بإمكان أي أحد أن يأذن بالعملية مطلقاً و ان كانت مؤدية إلى موته، ضرورة أن هذه السلطنة غير ثابتة للإنسان على نفسه، و عليه فلا قيمة لإبراء المريض ذمة الطبيب عن الدية، بل هي ثابتة إذا كانت العملية مؤدية إلى موته و إن أخذ الإبراء من المريض نفسه و أما بالنسبة إلى تلف الأعضاء، فالأمر كذلك إذا كانت الأعضاء من الأعضاء الرئيسية و إما إذا كانت من غير الرئيسية فلا دية على الطبيب مع الإذن و إبراء المريض إذا لم يكن الطبيب مقصراً فيه، و الله العالم.
سؤال: هل يجب على الطالب أن يعرف نفسه للمريض و يطلب منه أن يتدرب عليه
إذ ربما قد يتصور المريض أن هذا الطالب طبيب فيسمح له بذلك و هل يكفي وجود قطعة مكتوباً عليها اسم الطالب تدل عليه معلقة على صدره؟
الجواب:
إذا لم يتمكن من إحراز رضا المريض بالتدريب عليه عرف نفسه و يكفي في التعريف وجود قطعة مكتوب عليها اسم الطالب معلقة على صدره إذا كان المريض ملتفتا إليها.
سؤال: هل يحق للمريض أن يرفض ذلك خاصة و إن المستشفى التي ينزل بها المريض قد تستخدم للغرض العلاجي و التعليمي معا؟
الجواب:
نعم يجوز للمريض أن يرفض ذلك و لا فرق بين أن يكون المستشفى تعليميا أو غير تعليمي إلا في فرض الانحصار و ترتب مصلحة عامة عليه.
سؤال: إذا وافق المريض على التدريب و لكن أثناء التدريب ساءت حالته أو أزداد الألم فهل يجب على الطالب أن يتوقف؟
الجواب:
إذا كان التدريب عليه موجبا لسوء حال المريض أو ازدياد الألم وجب التوقف و أما إذا كان ذلك بسبب أخر لا للتدريب عليه و كان وجود التدريب و عدمه بالنسبة إليه على حد سواء فيجوز الاستمرار به شريطة أن لا يكون تصرفا في بدنه أكثر من اللازم و إلا فهو غير جائز إلا في حالة خاصة.
سؤال: هل يجب أخذ الموافقة على التدريب من المرافقين للمريض إضافة لموافقة المريض إذا كان المريض: (أ) بالغا؟ (ب) طفلا؟
الجواب:
لا يجب و لا أثر لإذن المرافقين في ذلك فالمناط إنما هو بإذن المريض إذا كان بالغا و أما إذا