المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٢ - كتاب الزكاة
" كتاب الزكاة"
[القسم الأول زكاة المال]
شرائط وجوب الزكاة العامة و هي كما يلي:
١- البلوغ،
فلا تجب الزكاة في مال الصبي.
٢- العقل،
فلا زكاة في مال المجنون.
٣- الحرية،
فلا زكاة في مال العبد.
٤- التمكن،
بأن يكون المالك متمكناً من التصرف في النصاب.
٥- الملك،
و نقصد به الملك في وقت التعلق في ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع، و في طول السنة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام الثلاثة.
(مسألة ٢٠٧) [فيما تجب فيه الزكاة]
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم، و الغلات الأربع: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و في النقدين: الذهب و الفضة، و لا تجب فيما عدا ذلك.
(مسألة ٢٠٨) يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور،
و هي:
الأول بلوغ عددها النصاب،
و هو رقم معين إذا بلغته وجبت فيها الزكاة.
ففي الإبل:
إذا بلغ عددها خمساً فزكاتها شاة، و إذا بلغ عشراً فزكاتها شاتان، و إذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه، و إذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه، و إذا بلغ خمساً و عشرين فزكاتها خمس شياه، و إذا بلغ ستاً و عشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية من عمرها، و إذا بلغ ستاً و ثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة من عمرها، و هناك نصب أخرى تكفلت ببيانها رسالتنا العلمية ( (منهاج الصالحين)).
أما النصاب في الغنم:
فإذا بلغ عددها أربعين فزكاتها شاة، و إذا بلغ مائة و واحداً و عشرين فزكاتها شاتان، و إذا بلغ مائتين و واحداً فزكاتها ثلاث شياه، و إذا بلغ ثلاثمائة و واحداً فزكاتها أربع شياه، و إذا بلغ أربعمائة أو أكثر فزكاتها عن كل مائة شاة واحدة.