المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥١ - أحكام الأموات
(مسألة ٦٨) تجب الصلاة على كل ميت مسلم بعد غسله و تحنيطه و تكفينه،
و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ستَّ سنين.
(مسألة ٦٩) يشترط في الصلاة على الميت أمور:
١- أن توجد جثته، فلا يصلى على الغائب. ٢- أن يوضع الميت مستلقياً على ظهره. ٣- أن يستقبل المصلي القبلة، و يقف خلف الجنازة غير بعيد عنها، و رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، و أن تكون الصلاة من قيام لا من قعود.
(مسألة ٧٠) كيفية الصلاة على الميت كما يلي:
ينوي المصلي انه يصلي على الميت قربة إلى الله تعالى، و يكبر خمس تكبيرات بهذه الصورة: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أنّ مُحمداً عبده و رسوله. الله أكبر، اللهم صل على محمد و آل محمد. الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات. الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت. الله أكبر. ثمّ ينصرف.
(مسألة ٧١) يجب دفن كل ميت مسلم،
و كيفيته: بأن يدفن في حفرة من الأرض، تمنع عنه الطيور و الوحوش، و تكف رائحته و ضرره عن الناس، و يجب وضعه على الجانب الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة.