المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٥ - أحكام الأموات
الخامس: الدم
سواء كان من الإنسان، أو من الحيوان، و سواء أ كان الحيوان مما يجوز أكل لحمه شرعاً، أم لا، و يستثنى من ذلك ما يلي: ١- دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، كدم السمك، فإنه طاهر. ٢- كل دم يبقى في لحم الذبيحة، أو كبدها، بعد ما يخرج دمها المعتاد من محل الذبح، فهو طاهر، و يسمى بالدم المتخلف في الذبيحة. ٣- قطرة الدم التي قد يتفق وجودها في البيضة فهي طاهرة، و لكن ابتلاعها غير جائز.
السادس و السابع: الكلب و الخنزير،
و هما نجسان بجميع أجزائهما، من العظم، و الشعر، و اللحم، و السن، و الظفر، سواء أ كانا حيّين أم ميّتين، من دون فرق بين الكلاب السائبة، و كلاب الزينة، و الكلاب المستخدمة في الحراسة، و غيرها، و أما ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات فهي طاهرة بكل أصنافها.
الثامن: المسكر المائع المتخذ من العنب،
و هو الخمر، نجس عيناً و ذاتاً، و أما باقي المسكرات المائعة المتخذة من غير العنب فهي محرَّمة، يحرم شربها، و بيعها، و شراؤها، و لكنها طاهرة، و غير نجسة.
(مسألة ٨٢) العصير العنبي إذا غلى بالنار، يبقى على الطهارة،
و إن صار حراماً بالغليان، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالًا، و أما إذا غلى العصير العنبي بالنشيش، و من دون نار أي بصورة تدريجية طبيعية، فهو نجس، و حرام، لأنه خمر مأخوذ من العنب، فإن استخراج المسكر من العنب يتم بهذه الطريقة.
(مسألة ٨٣) العصير الزبيبي و التمري لا ينجس،
و لا يحرم بالغليان بالنار.
(مسألة ٨٤) الكحول بجميع أنواعه طاهر،
و عليه فالعطور المشتملة على الكحول طاهرة و يجوز استعمالها حتى في حال الصلاة.