المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٦ - أحكام الأموات
(مسألة ٨٥) الخل و الطرشي بجميع انواعهما طاهران
و ان كانا مشتملين على نسبة من الكحول.
التاسع: الفقاع
أو ما يسمى بالبيرة.
العاشر: الكافر
و هو من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام و لكن أنكر ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، كإنكار الصلاة، أو الصوم، أو الحج، أو غيرها. و يستثنى من نجاسة الكافر أهل الكتاب، و هم الكفار ينسبون أنفسهم إلى ديانات سماوية صحيحة، و لكنها نسخت كاليهود، و النصارى، فإن الأظهر طهارتهم شرعا.
(مسألة ٨٦) ما يؤخذ من أيدي الكفار من الخبز و الزيت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر،
إلّا ان يعلم بالنجاسة، و كذلك ثيابهم و أوانيهم و غيرهما من متعلقاتهم فإنها محكومة بالطهارة ما دام لم يحصل العلم بنجاستها.
(مسألة ٨٧) ما يؤخذ من أيدي المسلمين، أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد، إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة
و الحيلة ظاهراً، و إما إذا أخذت المذكورات من أيدي الكافرين فهي محكومة بالطهارة أيضاً إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى، و لكنه لا يجوز أكلها و لا الصلاة فيها بمجرد احتمال تذكيتها، بل لا بد من العلم بأخذها من المذكى.
(مسألة ٨٨) الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تنتقل النجاسة إليه
إلا إذا كان في احدهما رطوبة مسرية، بمعنى تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة، و أما مع جفافهما فلا تنتقل النجاسة إلى الملاقي. س: هل تظل النجاسة تنتقل من شيء إلى آخر فيتنجس الشيء بعين النجس، و ينجَّس هذا الشيء بدوره شيئاً ثانياً بالملاقاة و يُنجَّس الشيء الثاني شيئاً ثالثاً كذلك و هكذا؟ ج: ان الشيء الطاهر يتنجس إذا لاقى العين النجسة مع الرطوبة، أو كانت بينه و بين العين النجسة واسطة واحدة فقط، و أما إذا كانت بينه و بينها واسطتان فلا يتنجس، و مثال ذلك: