المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٨ - الخاتمة
" الخاتمة"
أرغب من سماحتكم إفتائي بخصوص عملي في البنك، مع وضع اعتبار لطبيعة عملي الخاصة كخبير حاسب آلي، وفقا للمفهوم الجديد لتعريف البنك و هو تقديمه خدمات أخرى غير ربوية كما مر في ظل ظروفنا الخاصة و ظروف و مخاطر الاقتصاد العالمي. هذا و أستميحكم عذرا للإطالة أو الشطط هنا أو هناك و أستميحكم من ركاكة الأسلوب و ضعف التعبير. و نسألكم الدعاء، و السلام عليكم.
الجواب:
أ) إن القرض الربوي محرم شرعا على المقرض و المقترض و على كاتبه و شاهديه،
و لا تتجاوز حرمته عن دائرة هؤلاء الأشخاص بعناوينهم الخاصة و على هذا فمن كان شغله في البنوك أو المصارف القروض الربوية، بأن كان عمله الإقراض أو الاقتراض أو كتابة ذلك و تسجيله في سجلات فإنه محرم و أما من كان شغله فيها سائر الخدمات البنكية التقليدية فهو حلال. ١- كبيع الأسهم و السندات المحلية و الدولية. ٢- بيع و شراء العملات الأجنبية. ٣- عملية عقد التأمين. ٤- الحوالات الداخلية و الخارجية. ٥- تخزين البضائع المستوردة و المصدرة. ٦- خصم الأوراق التجارية. ٧- الاعتمادات التي تلعب دور الوسيط بين المصدر و المستورد. ٨- الضمانات. ٩- الكفالات. ١٠- الصراف الآلي. ١١- بطاقات الائتمان.